محكمة القضاء الإداري ترد دعوى الطعن ضد نقيب الأطباء البيطريين وتؤكد الالتزام بشروط الانتماء القانونية

أصدرت محكمة القضاء الإداري قراراً برفض دعوى طعن تتعلق بطلب الانتماء إلى نقابة الأطباء البيطريين خلافاً لأحكام القانون، مؤكدة أن الحصول على شهادة غير الطب البيطري—even مع درجة ماجستير لاحقة—لا يحقق شروط العضوية المنصوص عليها قانوناً.
في تأكيد جديد على سيادة القانون وترسيخ الضوابط المهنية، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها المرقم (2026/428) بتاريخ 9/2/2026، القاضي برد دعوى الطعن المقامة ضد نقيب الأطباء البيطريين/ إضافةً لوظيفته، والتي تضمنت طلب قبول الانتماء إلى نقابة الأطباء البيطريين ومنح هوية النقابة خلافاً للأحكام القانونية النافذة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1981 نصّ بشكل صريح على ضرورة أن يكون طالب الانتماء حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري من كلية عراقية أو ما يعادلها. وأكدت أن الشهادات في تخصصات أخرى، حتى مع الحصول لاحقاً على شهادة ماجستير في الطب البيطري، لا تُعد سنداً قانونياً كافياً للانتماء ما لم تستوفِ الشروط الأساسية المنصوص عليها.
وبيّنت المحكمة أن امتناع النقابة عن منح هوية العضوية في هذه الحالة جاء منسجماً مع أحكام القانون، وأن الدعوى المقدمة افتقرت إلى الأساس القانوني، ما استوجب ردها وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف.
ويعكس هذا القرار تمسك نقابة الأطباء البيطريين بحماية المهنة وصون هويتها العلمية والقانونية، وعدم السماح بأي تجاوز على الضوابط المنظمة للانتماء والممارسة. كما يؤكد في الوقت ذاته أن المرجعية القانونية والقضائية تبقى الأساس في جميع الإجراءات والقرارات التنظيمية للنقابة، بما يضمن الحفاظ على مكانة الطبيب البيطري وحقوق المنتسبين الأصوليين.



